السيد محمد صادق الروحاني

124

فقه الصادق ( ع )

ولو بانت الفدية مستحقة ، قيل : يبطل الخلع ، ولو كانت فدية المسلم خمرا فإن اتبع بالطلاق كان رجعيا ، ولو خالعها على ألف ولم يعين بطل ، ولو خالع على خل فبان خمرا صح وله بقدره خل ، ولو طلق بفدية كان بائنا وإن تجرد عن لفظ الخلع